الصلاة، فإذا سلم قام ففعل كما يفعل من شك في الثلاث والأربع.
وإن شك فلم يدر أ صلى ركعتين أم ثلاثا أم أربعا وتساوت ظنونه بنى على الأربع ثم قام فصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فإن كان قد صلى أربعا كانت الركعتان من قيام والركعتان من جلوس نافلة، وإن كان قد صلى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة، وإن كان قد صلى ثلاثا كانت الركعتان من جلوس تمام الصلاة والركعتان من قيام نافلة.
ومن شك فلم يدر أ صلى ركعة أم اثنين أم ثلاثا أم أربعا وجب عليه استئناف الصلاة لأنه لم تسلم له الركعتان الأوليان، فإن شك فلم يدر أ صلى أربعا أم خمسا وتساوت ظنونه تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد صلى خمسا أعاد الصلاة.
ومن شك في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبر أو لا فليكبر وليمض في صلاته، وإن شك في القراءة فلم يدر قرأ أم لا قبل الركوع فليقرأ وليركع، فإن قرأ سورة ثم ذكر أنه لم يقرأ الحمد رجع فقرأ الحمد ثم قرأ بعدها سورة ثم ليركع، فإن ركع ثم ذكر أنه كان قد قرأ فليس عليه شئ، وإن شك في القراءة بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ.
ومن شك في الركوع أو السجود في الركعتين الأوليين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنه كان قد ركع أعاد الصلاة، فإن شك في حال السجود في الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ، فإن شك في تسبيح الركوع وهو راكع فليسبح، فإن كان شكه بعد رفع رأسه من الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ، فإن شك في السجدتين وهو قاعد أو قد قام قبل أن يركع عاد فسجد السجدتين، فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجدهما أعاد الصلاة، فإن شك بعد ما يركع مضى في صلاته وليس عليه شئ، وإن شك في واحد من السجدتين وهو قاعد أو قائم قبل الركوع فليسجد فإن ذكر بعد ذلك أنه كان قد سجد لم يكن عليه شئ، فإن كان شكه فيها بعد الركوع مضى في صلاته وليس عليه شئ، وحكم من شك في تسبيح السجود حكم