أن رواية سليمان بن خالد يحتمل أن يكون المراد فيها من قوله عليه السلام: في بيض القطاة كفارة الخ ليس إلا وجوب الشاة فقط ولا يستفاد منها التفاصيل الموجودة في بيض النعام، ولا تكون الرواية صريحة بل ولا ظاهرة في ذلك.
نعم يحتمل أن يراد منها ذلك وبصرف الاحتمال لا يمكن الاستدلال، وكذا مرسلة ابن رباط فحينئذ المسألة لا تخلو من اشكال، وإن الأحوط ما ذكره الشيخان وصاحب الشرائع وغيرهم رضوان الله عليهم.
(الباب الثاني:) وهو القسم الثاني مما فيه الكفارة ما لم يكن في كفارته بدل بالخصوص وهو خمسة أقسام.
الأول الحمام وهو - كما في الشرائع - اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء انتهى والمراد بقوله " يهبدر " أنه يرجع صوته ويواصله كرارا وقوله " يعب الماء أنه يصنع منقاره فيه ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ