مع العجز، وانتقاله إلى التكليف الأسهل، وهذا للوجه لم يذكره الأستاذ في أثناء البحث على ما بالبال.
ويمكن أن يكون مستندهما وكذا مستند صاحب الشرائع وغيره - مع ذلك - هو رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام (1).
ومرسلة ابن رباط المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيض القطاة، قال: يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام (2).
فإن اطلاقهما شامل لجميع الأحكام الموجودة في بيض النعام من وجوب البكارة من الإبل، ومع العجز فالاطعام ومع العجز فالصيام.
ولكن قال صاحب الشرائع في النكت - على ما حكي عنه - وهذا فيه احتمال انتهى ومراده قده - على الظاهر