الدليل، فحينئذ الرواية - أعني مضمرة سليمان بن خالد - ليست معارضة الروايات المتقدمة، ويحتمل حمل المضمرة على الأفضلية كما ذكرنا ذلك في بيض النعام من أن الأفضل فيها البعير بعد ما كان الواجب فيها البكارة من الإبل هذا إذا تحرك الفرخ فيه، وأما إذا لم يتحرك فيه الفرخ فحكمه - أي حكم كسره - ارسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة قال في الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فيه انتهى ومستنده صحيحته سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه، فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم، كما يرسل الفحل في عدة البيض، للنعام من الإبل (1).
ومضمرة الآخر الذي تقدم قال: سألته عن رجل