الحكم من أصله مجال لعدم وضوح مستنده انتهى وعن العلامة قدس سره في المنتهى أنه قال: و عندي في ذلك تردد فإن الشاة تجب مع ترك الفرخ لا غير بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وامكان فساده وعدم خروج الفرخ منه.
ثم قال: والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين أو الصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام انتهى وعن ابن إدريس أنه قال: وكيف يتوهم ايجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حال العجز انتهى إلا أنه يمكن أن يقال لرفع استبعاد وجوب الشاة مع العجز عن الارسال - مع عدم وجوبها مع المكنة - أن الارسال حيث إنه أصعب على الحاج من الشاة لاحتياجه إلى صرف وقت كثير والتوقف الكثير في مكة المكرمة أو منى إلى أن يتحقق النتاج بخلاف ذبح الشاة فلذا قال الشيخان بوجوب الشاة دفعا للتكليف الشاق