في المجلد الأول من هذا الكتاب في مبحث محرمات الاحرام.
وقال في الجواهر أيضا: وفي صحيح حريز كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله ولو لم يردك فلا ترده (1)، ثم سرد رحمه الله كثيرا من الأخبار الدلالة على أن السباع إذا أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تقتلها، وسنذكرها إن شاء الله في محلها وهذا الكلام منه رحمة الله عليه متين جدا.
وقول صاحب الشرائع في تعريف الصيد بأنه الحيوان الممتنع: هو الممتنع بالذات فلا ينافيه الحيوان الذي كان بالذات ممتنعا ثم صار بالعرض أهليا فلا يخرج من هذا التعريف كالغزال، ولا يدخل في هذا التعريف - بعد ما كان المراد بالممتنع، الممتنع بالأصالة وبالذات - الحيوان الأهلي الذي صار ممتنعا بالعرض.