في قتله (1).
ومنها ما عن قرب الإسناد عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام وقال: يقتل الحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ويقتل الزنبور والعقرب والحية والنس والذئب والأسد، وما خاف أن يعدد عليه نم السباع والكلب العقور (2).
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقتل المحرم الزنبور والأسود الغددة و الذئب وما خاف أن يعذ وعليه وقال: الحلب العقود هو الذئب (3).
قوله عليه السلام: وما خاف الخ يحتمل أن يكون ما ذكره (4) من الزنبور وغيره من مصاديق ما خاف أن يعده وعليه ويحتمل أن يكون مراده (ع) أن المذكورات أي الزنبور و غيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه ويحتمل أن يكون مراده (ع) أن المذكورات أي الزنبور و غيره يجوز قتلها على كل حال سواء خاف أن تعد وعليه أولا لأنها من المؤذيات نوعا، ثم بعد ما ظهر من الأخبار من جواز قتلها إذا أراد ته أنه لا يجوز قتلها إذا لم ترده