وهو مقتضى اطلاق بعض الأخبار كصحيحة معاوية بن عمار المقدمة عن الصادق عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة (إلى أن قال:) والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك (1).
ويظهر من هذه الرواية أن الأفعى والعقرب والفائدة والأسود الغدر - وهو من أقسام الحيات - يجوز قتلها على كل حال، وباقي المؤذيات إذا جاز قتلها إذا أرادتك فهل يسقط به الكفارة أولا منافاة بين جواز قتلها وبين وجوب الكفارة كتغطية الرأس في حال الاحرام عند الضرورة مع وجوب الكفارة على كما سيجئ إن شاء الله