الأكل فإن في قتل بعضها لم يكن الفداء واجبا.
وأما المحللة الأكل فإن الملازمة دائمية أي يكون الفداء دائما فيها واجبا، فيظهر من الملازمة أن المحرم من الصيد في الاحرام هو الحلال الأكل، وهذه الملازمة مستفادة من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده (1).
ولكن قال في الجواهر: قد يناقش في ذلك كله، بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعده تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه، إذا قضاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده محرما على المحرم لاندراجه في