فالعمد؟ قال: يطعم من طعام (1).
وربما حمل هذه الروايات الدالة على وجوب الكفارة - على ما إذا قتله ولم يرده الزنبور، للترخيص في قتله إذا أراده قطعا، فلا معنى لوجوب الكفارة قلت: لا منافاة لجواز قتله مع وجوب الكفارة كما في غير موضع من تروك الأحكام وسيجئ بيانه إن شاء الله تعالى مضافا إلى اطلاق هذه الروايات الشامل لصورة الإرادة أيضا.
وكذا لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبق لمرسلة ابن الفضال عن الصادق عليه السلام قال:
لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم (2).
وعن نوادر البزنطي عن جميل أنه سأله عن المحرم يقتل النقة والبراغيث إذا أذاه؟ قال: نعم (3).
وفي رواية زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام