الاصطياد أي ليس المراد حلية المعنى المصدري بل المراد حلية المصيد، فالصيد الآية بمعنى الصيد لا الصيد بالمعنى المصدري بقرينة عطف الطعام عليه، ومن المعلوم أن المراد عطية الطعام حلية أكله فليكن المراد بحلية الصيد أيضا كذلك، فيصير معنى الآية - والله العالم - أحل لكم أكل صيد البحر، ويحتمل أن يكون " وطعامه " عطف تفسير لقوله " صيد البحر " فيصير معناه أوضح.
وعلى أي حال يظهر من صدر الآية أن قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " أن المحرم من صيد البر - ما داموا محرمين - هو حرمة أكله أي يكون الاحرام سببا للحرمة لا أنه كان حراما قبل الاحرام فلا تشمل الآية ما كان محرما قبل الاحرام، فلذا شرط في محكى المبسوط أن يكون الصيد حلالا بل نسبه بعض - على ما حكي عنه - إلى الأكثر ونسبه صاحب الجواهر إلى المحقق في النافع، ولا ينافي هذا القول ايجاب