ثم قال في الشرايع: والنظر فيه (أي في الصيد) يستدعي فصولا:
الأول: الصيد قسمان فالأول منهما ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء ومثله الدجاج الحبشي انتهى، وقوله: هو ما يبيض ويفرخ في الماء " احتراز عما يكون ملازما للماء إلا أنه يبيض و يفرخ في البر كالبط فإنه على هذا لا يكون من صيد البحر ومستند خروج دجاج الحبشي المسمى بالسندري والغرغر وعن المسالك أنه طائرا أغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي أصلا من البحر هو صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي، فقال: ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والأرض، وصف (1).
وصحيحة جميل ومحمد بن مسلم قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم؟ فقال: