منها رواية عبد الرحمن العرزمي عن الصادق عن أبيه (ع) عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: يقتل المحرم كل ما خشيه على نفسه (1).
ومنها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده (2).
ومنها رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن المحرم وما يقتل من الدواب فقال:
يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب وكل حية، وإن أرادك السبع فاقتله وإن لم يردك فلا تقتله والكلب العقور إن أرادك فاقتله، ولا بأس برمي الحدأة وإن عرض له اللصوص امتنع منهم (3).
ومنها ما عن المفيد في المقنعة قال: سئل عليه السلام عن قتل الذئب والأسد، فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه وكل شئ إرادة من السباع والهوام فلا حرج عليه