الكفارة في صيد الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب لامكان أن يقال: إن هذه لأجل النص لا لأجل صدق اسم الصيد عليه، وكذا يمكن الاستفادة من قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (1) ومن المعلوم أن محلل الأكل له مثل في المحل، مثلا إن الظبي له مثل في النعم المحلل كالشاة، بخلاف الذنب، فإنه ليس له مثل في الحيوان المحلل، فيظهر من هذه الآية أيضا أن المراد من الصيد هو المحلل دون المحرم.
ومن التي استدل بها على أن الممنوع من الصيد في الاحرام هو الحلال هو استفادة التلازم من الآية بين حرمة قتل الصيد ووجوب الفدية، ومن البتين أن هذه الملازمة ليست دائمة في الحيوانات المحرمة