مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الآية من معقد اجماع و نحوه كما أنه بعد تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية الذي عبر بمضمونه في محكى المقنع: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة فإنها وهي السقا وتحرق على أهل البيت، وأما العقرب فإن نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى الحجر فلسعته عقرب فقال:
لعنك الله لا برا تدعين ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقود والسبع إذا أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما والأسود الغدر فاقتله على كل حال، وارم الحداة والغراب رميا عن ظهر بعيرك، كالحية يجوز قتلها إذا أرادتك وإلا فلا تردها (1).
وبهذا المضمون أو قريب منه عدة روايات تقديم بعضها