ومنها مرسلة تحف العقول المتقدمة عن مولانا الجواد عليه السلام أنه قال في حديث طويل: وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة (1) الحديث.
ولذا قال بعض العلماء بالتخيير بينهما واختاره في المدارك، وربما حمل الطائفة الثانية من الأخبار على الأفضلية أو على إرادة البقرة من البدنة لاطلاقها عليها كما عرفت ذلك من بعض أهل اللغة.
إلا أن الأقوى ما عليه المشهور بل المدعى عليه اللاخلاف من وجوب البقرة في قتل حمار الوحش.
ولا تكافئ الطائفة الثانية من الروايات لتلك الروايات الصحيحة أو المعتبرة المعمول بها عند الأصحاب فإن الطائفة الثانية - مع كون أكثرها ضعيفة - قد أعرض