ادراجها - أعني الدباسي - في الرواية باعتبار الشئ المنفى في الرواية أعني قوله عليه السلام " لا أحب أن يخرج منها شئ " فإن النكرة في سياق النفي مفيدة للعموم، يدخل الدباسي في عموم الشئ. فبناءا على ظهور كلمة " لا أحب " في الكراهة اخراج الدباسي منها مكروه أيضا.
ولكن يرد عليه أولا بعدم دلالة الرواية على ذلك كما قدمنا، وثانيا بأنه إذا ذلت الرواية على الكراهة بالنسبة إلى الدباسي دلت على الكراهة بالنسبة إلى مطلق الطير لما ذكرنا من إفادة النكرة التالية للنفي للعموم اللهم إلى أن يقال: إن اخراج القماري والدباسي من مكة معلوم الحرمة فلم يبق تحت الرواية غيرهما أو يقال بعدم القول بالفصل بين القماري والدباسي كما ذكره في الجواهر، فإن تم ذلك فهو وإلا فالحكم بجواز الاخراج في الدباسي مشكل جدا، ثم إنه على فرض تسليم جواز الاخراج من مكة لا يجوز ذبحهما وأكلهما