راجع إلى كلتيهما لئلا يخلو كلامه عليه السلام من جواب كلتي مسألتي السائل وحينئذ لا يلزم من ذلك حمل " لا أحب " على الكراهة بالنسبة إلى مكة أيضا كما توهمه صاحب الجواهر لوجود القرينة على أن " لا أحب " مستعمل في الحرمة بالنسبة إلى اخراج صيد مكة، و القرينة هنا هي الروايات المتقدمة الدالة على حرمة الاخراج.
فلا مانع من استعمال لفظ " لا أحب " في الجامع بين الحرمة والكراهة بعد دلالة الدليل، فبالنسبة إلى مكة مفيد الحرمة وبالنسبة إلى المدينة مفيد الكراهة فالمراد من لا أحب مطلق المرجوحية التي تجتمع مع الحرمة والكراهة، وحينئذ الأقوى ما عليه الحلي في السرائر والعلامة وكثير من المتأخرين من القول بالحرمة هذا كله بالنسبة إلى القارئ.
وأما الدباسي فليست بداخلة في رواية العيص المتقدمة فإن السؤال فيها عن القماري، نعم يمكن