وموثقة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر، فلما تخرفت أن يغليها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ؟ فقال: لا، ليس كل أحد يجد المقاريض (1).
وحسنة الحلبي قال: قلت له عليه السلام أيضا:
جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال: قلت:
إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض أشعارها بأسنانها، فقال:
رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ (2).
إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على الاكتفاء بمسماه قال في الجواهر: بل في المنتهى وعن التحرير و التذكرة أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه وأقله ثلاث شعرات ناسبا له في الأول إلى اختيار