كما عن الشهيد، ومما ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن المنتهى من أن الحلق مجز وإن قلنا: إنه محرم لكونه عن أمر خارج عن التقصير الحاصل بأول الحلق فيكون المحرم ما زاد عليه ضرورة عدم تحقق التقصير به على أنه ينبغي حينئذ اعتبار النية التي لا أثر لها في النص ولا الفتوى بل ظاهر اطلاق النص خلافه انتهى.
وحاصل الكلام أن الحلق لا يسد مسدد التقصير ولا يدل عليه آية ولا رواية ولا يساعده فتوى الأصحاب بل لا بد له من التقصير في العمرة المفردة وكذا في العمرة المتمتع بها.
فلذا قال في الشرائع: ولا يجوز (أي في العمرة) حلق الرأس، ولو حلق لزمه دم انتهى.
وهذا الحكم - مضافا إلى أنه مشهور بين الأصحاب - كما قيل - قد دلت عليه روايات:
منها رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه قال: عليه دم