يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق (1).
ومنها صحيحة جميل عنه عليه السلام في متمتع حلق رأسه بمكة إن كان جاهلا فليس عليه شئ وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه (2).
ومنها مرسلة جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام عن متمتع حلق رأسه، فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه (شئ) إذا كان قد أعفاه شهرا (3).
قال في الجواهر: لكن قد يناقش في الأول