طواف النساء في العمرة المفردة استنادا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء (1).
قال في الجواهر: هو غير صريح في وحدة الطواف إذ يحتمل أنه طاف ما يجب عليه وصلى لكل واحد ركعتين، وربما قيل: إن ظاهره ذلك ".
وصحيحة صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى (2) - المحتمل لإرادة إنما طواف النساء عليه، قاله في الجواهر أيضا.
ومرسل يونس رواه قال: ليس طواف النساء الأعلى