شعر رأسه أو يقص أظفاره، والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار، ونحوه عن المبسوط والسرائر إلا أن فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع، ولكن الظاهر أن ذلك كله ليس خلافا في المسألة، وإنما هو ذكر بعض أفراد ما يتحقق به المسمى انتهى كلام صاحب الجواهر.
وحاصل الكلام في التقصير للعمرة المتمتع بها أن التقصير يتحقق بقلم الأظفار وبأخذ قسم من شعر الرأس أو شعرات من الحاجب أو من اللحية أو من الشارب.
وكذا يتحقق التقصير بجز الشعر بالأسنان أو باليد أو بغير ذلك مما يتحقق به قطع الشعر أو الظفر فالتعبيرات المختلفة المحكية من الفقهاء ليست خلافا في المسألة، وإنما ذكر كل واحد منهم مصداقا من مصاديق التقصير كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر في ختام.