الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (1).
وصحيح العيص سأله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل، قال:
عليه دم شاة (2).
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله، ضرورة منع كون أول الحلق تقصيرا، ولذا كان مقابلا له، فلا يتحقق امتثال فيه، وصحيح معاوية صريح في أنه ليس في المتعة إلا تقصير، ومن المحلق تعلق قوله عليه السلام فيه " في الحج " بالجمع، وأما " نسكه " في صحيح العيص فيحتمل الحج وإياه والعمرة، والدم يحتمل الهدي أو الندب