السهو التي هي مقتضى اطلاق المصنف هنا وفي النافع، والأحوط أن يكون شاة وإن أطلق في النصوص السابقة، بل هو المحكى عن اطلاق الأكثر أيضا، بل عن ابن حمزة جعله مما يوجب الدم المطلق لكن في القواعد ومحكى التهذيب والمهذب و السرائر تعيينه بشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه، بل لدعوى الانصراف إليها مضافا إلى الاحتياط انتهى موضع الحاجة.
أقول: لا وجه للمناقشة في دلالة الروايات الثلاث أو سندها بعد عمل كثير من الأصحاب بها بل قيل: إنه مشهور بين الأصحاب فعلى فرض ضعف بعض هذه الروايات فضعفه منجبر بعملهم، وحمل قوله عليه السلام " فعليه دم " على الاستحباب - لا يخفى ما فيه، فإنه - في غير هذا المورد - يحمل هذا اللفظ