مكة فليس لك أن تخرجه (1).
ومنها رواية زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج طيرا له من مكة إلى الكوفة قال:
رده إلى مكة (2).
هذا كله مضافا إلى قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا " الشامل لذوي العقول وغيرهم وإلى الروايات الدالة على عدم جواز التعرض لحمام الحرم.
كرواية علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم (3).
ومنها رواية عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ومن دخله كان آمنا " قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا