يقدر فينحره فإنه يجزي عنه (1).
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش قال: عليه بدنة (2) الحديث وهذه الروايات قد دلت على أن الواجب في قتل النعامة بدنة فإن كانت البدنة شاملة الذكر و والأنثى معا - كما عن بعض أهل اللغة فلا كلام، وإن كانت مختصة بالأنثى منه كما عن الصحاح والقاموس:
" إن البدنة اسم للناقة والبقرة التي تنحر بمكة انتهى فيعارض الروايات المتقدمة رواية أبي الصباح قال سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزو جل في الصيد " من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " قال: في الظبي شاة، وفي حمار وحش بقرة، وفي النعامة جزور (3).