ومنها رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام قال:
قلت له: المحرم يقتل نعامة، قال عليه بدنة من الإبل قلت: يقتل حمار الوحش، قال: عليه بدنة، قلت:
فالبقرة، قال: بقرة (1).
ومنها صحيحة، قال: بقرة (1).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال:
في الظبي شاة وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بدنة، وفي النعامة بدنة، وفيما سوى ذلك قيمة (2).
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الخ: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج في منى حيث ينحر الناس، وإن شاء في عمرة نحو بمكة، وإن كان تركه حتى يشتريه بعد ما