وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة: درهم أو شبهه يتصدق به (1).
ويظهر من بعض الأخبار أن ثمن ما صاده يشتري به طعاما لحمام الحرم:
كرواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد عليه السلام: رجل أصاب طيرين: واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر (2).
وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال:
يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (3).