إذا صاد صيدا فقد تقدمت رواياتها أيضا في هذا الباب الذي نحن فيه أعني أحكام الحرم للمحل فحينئذ إذا صاد المحرم في الحرم يجتمع كلا الفدائين عليه لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب، والظاهر أن عليه الفداء والقيمة معا، وقيل: إن عليه قيمتين، وقيل: إن عليه فدائين، ومنشأ الاختلاف هو اختلاف التعابير الواقعة في الأخبار.
أما وجوب الفداء والقيمة عليه فيدل عليه جملة من الأخبار:
منها حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة: درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (1) الحديث.
ومنها رواية الحارث بن مغيرة عنه عليه السلام قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم قال: عليه لكل