ورواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن الصادق عليه السلام قال: يقتل المحرم الزنبور (1) الحديث.
وأما وجوب الكفارة فمستنده صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل الزنبور، قال:
إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا، بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله (2) وهذه الرواية أيضا من الأدلة الدالة على جواز قتله في صورة الإرادة.
وروايته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بل تعمد، قال: يطعم شيئا من الطعام (3).
ورواية يحيى بن الأزرق قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال:
(قالا ظ): إن كان خطأ فليس عليه شئ قال: قلت: