كما دلت عليه الروايات.
وكيف كان فعلى فرض حرمة التملك الابتدائي لا يستلزم ذلك التملك الاستدامي.
وأما الروايتان فضعيفتا السند وعدم الجابر لهما كما في الجواهر.
إلا أن الانصاف أن الروايتين وإن كانتا كذلك لكن ما ذكره قدس سره من دعوى الاجماع عن الغنية وفتاوى كثير من الفقهاء، وغير ذلك يصلح لجبر ضعفهما مؤيدا بعموم الآية أعني قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " بناءا على أن المراد من الصيد هو الحيوان دون معناه المصدري.
وكيف كان فلو مات الصيد قبل ارساله لزمه ضمانه، قال في الجواهر: كما صرح به غير واحد بل في محكى المنتهى الاجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب الارسال، قال: لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد