ارساله لمال الغير؟ اللهم إلا أن يقال: إنه تعارض حينئذ وجوب حفظ الأمانة مع وجوب ارسال الصيد عند إرادة الاحرام، ولا ترجيح لأحد الدليلين على الآخر فيتساقطان، فيبقى أصالة الجواز بالنسبة إلى الارسال هذا كله في حكم الصيد الذي كان معه قبل الاحرام.
وأما إذا كان نائيا عنه حين الاحرام بأن كان مثلا في بلده فلا يخرج عن ملكه بالاحرام لعدم شمول معقد الاجماع والروايتين المتقدمين لهذا الموضع مضافا إلى أصالة عدم الخروج عن ملكه بالاحرام ومضافا إلى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير، قال:
لا بأس (1).
وصحيحة جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام