يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم (1).
وهاتان الروايتان محمولتان على الحل، الروايتان الأولتان وإن كانتا مطلقتين تشملان ما إذا أغلق على طائر الباب ولك يمت إلا أنهما محمولتان على صورة التلف بقرينة الروايتين الأخيرتين، وإن كانا في المحل مضافا إلى دلالة صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة برواية الصدوق قدس سره على ذلك، فإنه قال فيها " فمات " كما عرفت.
(المسألة الثانية:) قال في الشرائع: قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة انتهى، ولم يكن لهذا الحكم مستند سوى ما حكي عن علي من بابويه في رسالته إلى ولده فإنه عتر بهذا المضمون قيل: وهو مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام فإنه (ع) قال: و إن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و إن ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (2)، إلا أنك