الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ومن الطير يحرم وهو في منزله، قال: وما به بأس لا يضره (1).
ويمكن أن يكون المراد بعدم البأس أنه لا ينافي ذلك احرامه، فلا دلالة فيهما على عدم الخروج عن ملكه.
ولكن الظاهر أن المراد أن الاحرام لا يخرجه عن ملكه.
وقيل تعارض الروايتين رواية أبي الربيع قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه، قال: فلينظر أهله في المقدار أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من إحرامه. (2).
إلا أن هذه الرواية لا يمكن معارضتها للروايتين المتقدمتين، أما أولا فلأنها ضعيفة السند، وأما ثانيا