مالكه، فإنه إذا تلف في يده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن قطعا لأن يده يد أمانة لا يد عادية كما هو واضح ولو أدخل الصيد في الحرم وأخرجه منه وجب عليه إعادته فإن تلف قبل ذلك ضمنه، كذا يستفاد من المسالك.
ولكن يمكن أن يقال: إنه بمجرد ادخاله في الحرم لا يصير من صيد الحرم، إلا أن يقال:
يصير حينئذ من مصاديق قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا " فبمجرد ادخاله في الحرم صار آمنا لا يجوز للمحرم ولا للمحل اخراجه.
وقال أيضا في المسالك: ولو كان الصيد بيده أمانة أو عارية وشبهها وتعذر المالك وجب دفعه عند إرادته الاحرام إلى وليه وهو الحاكم أو وكيله فإن تعذر فإلى بعض العدول، فإن تعذر أرسله وضمن انتهى.
ووجه جميعه واضح إلا الأخير، فإنه كيف يمكنه