ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا، و إن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم (1).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر اليماني قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أغلق بابه على طائر، فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه (2).
وعن الصدوق بعد قوله: على طائر قوله " فمات " ومنها رواية الواسطي عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن قوم أغلقوا على طير من حمام الحرم الباب، فمات قال: عليهم قيمته، كل طير بدرهم يعلف به حمام الحرم (3).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات، قال: