مرضه لا بغيرة لمثل ما عرفت، أما مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجري أحدهما عن الآخر كما صرح به غير واحد لعدم صدق المماثلة انتهى ولكن لا يخفى عليك أن هذا الذي ذكره إنما يتم لو أريد بالمماثلة في قوله تعالى " فجزاء مثل ما قتل من النعم " المماثلة في الشخص أي في شخص الصيد فيكون المراد المماثلة في الصحة والمرض والنقص و التمام.
وأما إذا كان كان المراد المماثلة في جنسه - كما هو الظاهر فلا يتم ما ذكره قدس سره لأن المراد حينئذ أن يكون الفداء مماثلا للصيد في الجنس من غير التفات إلى أوصاف الصيد فلذا يجري الفداء عن الأنثى بالذكر وبالعكس كما صرح به في الشرائع وكذا يجري الأسود عن الأبيض مثلا فعندئذ ينصرف الفداء المأمور به إلى المماثل في جنس