فعليه دم شاة كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم الأولى والثانية وقد تقدمتا:
ويدل عليه أيضا رواية عروة الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال:
عليه دم (1).
إلا أن هذه الرواية إنما هي في أكل الجواد لا قتله مضافا إلى أن الرواية بلفظ جرادة الدالة على الوحدة دون الكثرة، فلا يمكن الالتزام بمضمونها لأنها مع ضعفها معارضة للروايات المتقدمة، مع أنه لا يظهر الفرق بين الأكل والقتل في الروايات السابقة، فيحتمل أن يكون المراد بالجرادة الجنس.
ولكن عن ابن إدريس في السرائر عن علي بن بابويه أن على كل من أكل جرادة شاة، نعم عن المختلف " و الذي وصل إلينا من كلام ابن بابويه في رسالته " إن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، و تمرة خير من جرادة