ومنها مرسلة حريز عنه عليه السلام في محرم قتل جرادة قال: يطعم تمرة، والتمرة خير من جرادة (1).
ومقصوده عليه السلام في صحيحة معاوية من قوله: تمرة خير من جرادة كذلك أي فداء صيد الجراد تمرة وتمرة خير من جرادة ".
ولكن قال في الشرائع: والأظهر كف من طعام " وهو مختاره في النافع، واختاره في القواعد والمقنعة والغنية والمراسم وجمل العلم والعمل على ما حكي عنهم.
ومستندهم ما قيل من صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادة قال: كف من طعام، وإن كان كثيرا فعليه شاة (2).
فلذا قيل بالتخيير بينهما كما عن المبسوط والتهذيب والتحرير وهو حسن لا بأس به لو كانت الرواية صحيحة إلا أنها ضعيفة السند كما في الجواهر وعن كشف اللثام