" سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس. فقال: رش وصل " (1) وفي صحيحته الأخرى قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في البيع والكنائس. فقال: رش وصل. قال: وسألته عن بيوت المجوس. فقال: رشها وصل " (2).
وهذا المفاد يحتمل فيه بدوا: أن يكون الأمر بالرش بلحاظ الاستقذار المعنوي، فيثبت حتى مع القطع بالطهارة الحسية. وأن يكون بلحاظ نجاسة الكنيسة بما هي كنيسة بالمعنى المصطلح من النجاسة، وهذا يعني أنها نجاسة ذاتية غاية الأمر أنها تزول بالغسل كنجاسة الميت من الانسان. وأن يكون بلحاظ الشك في النجاسة المصطلحة العرضية، وهذا ما عليه الماتن ولعله الذي فهمه المشهور من الأمر بالرش.
غير أن السيد الأستاذ - دام ظله - أستظهر الاحتمال الأول، واستشهد له بأن الرش مرتبة أدنى من الغسل فلا يكون مطهرا بل ناشرا للنجاسة، وبأن الأمر به مطلق شامل حتى لصورة العلم بعدم النجاسة (3).
وما أفيد موضع للنظر. أما الاستشهاد بأن الرش ليس مطهرا فهو مدفوع بأن الرش بمرتبة منه غسل بلا اشكال، والذي يدل على ذلك الرويات الآمرة بالرش ولو استحبابا في موارد احتمال النجاسة، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: " قال: رأيته في المنازل التي في طريق مكة يرش أحيانا موضع جبهته، يسجد عليه رطبا كما هو، وربما لم يرش المكان الذي يرى أنه نظيف ". (4) فإنها كالصريحة في أن الحزازة المنظور إليها والداعية إلى الرش هي القذارة المادية التي تقابل النظافة