منها - معتبرة سعيد الأعرج: " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة والكلب، يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا؟. قال:
لا بأس بأكله " (1). وتقريب دلالتها: أنها تدل على جواز الأكل من السمن الملاقي للفارة المساوق لطهارته، وبضم ارتكاز سراية النجاسة بالملاقاة من عين النجس يكون البيان المذكور ظاهرا عرفا في نفي نجاسة الفأرة.
وبيان آخر: أنه بعد دلالة الرواية على طهارة السمن نضم إليه الدليل الخارجي على سراية النجاسة من عين النجس بالملاقاة، فيثبت طهارة الفأرة. وليس هذا من التمسك بدليل السراية لاثبات التخصص عند الدوران بينه وبين التخصيص، لأن التخصيص والتفرقة بين نجس ونجس آخر في السراية غير محتمل فقهيا.
نعم هنا اشكال في الرواية ينشأ من عطف الكلب على الفأرة، مع الدليل القطعي على نجاسته، وهو يوجب وهنا في الرواية: إما للتشكيك في جريان أصالة الجد بلحاظ جزء من الكلام بعد سقوطها بلحاظ جزء آخر، لاختلال الكشف النوعي الذي هو ملاك حجيتها عقلائيا بالاطلاع على تواجد حالة التقية في شخص ذلك الكلام، وأما لكون الرواية مخالفة للسنة القطعية بلحاظ جزء من مفادها، وبعد عدم امكان التفكيك عرفا في التعبد بالصدور بين كلمة وكلمة تسقط الرواية بتمامها عن الحجية.
ولكن يمكن أن يقال: إن عطف الكلب ورد في طريق الكليني ولم يرد في المتن الذي رواه الشيخ، فيتعين هذا بعد سقوط المتن المشتمل على الكلب عن الحجية في نفسه.
ومنها - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في حديث...
" وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أيبيعه