من مسلم؟ قال: نعم وبدهن منه " (1).
فإن مفاده اللفظي أو اطلاقه المقامي يقتضي الطهارة وهي ضعيفة السند (2).
ومنها - رواية أبي البختري الضعيفة به عن جعفر بن محمد عن أبيه:
" أن عليا (ع) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه وتتوضأ ".
ورواية إسحاق بن عمار المعتبرة (3) عن أبي عبد الله (ع): " أن أبا جعفر (ع) كأن يقول: لا بأس بسؤر الفأرة - إذا شربت من الإناء - أن تشرب منه وتتوضأ منه " (4).
ودلالتها على طهارة الفأرة، إما بضم ارتكاز انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة المنتج لظهور الكلام في طهارة الفأرة، أو ضم أدلة انفعال الماء القليل من خارج بعد العلم بعدم الفرق بين نجس ونجس، فيتعين أن