سألته عن الفأرة، والكلب إذا أكلا من الجبن وشبهه، أيحل أكله؟.
قال: يطرح منه ما أكل، ويحل الباقي. قال: وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن؟. قال: إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله إلا أن يكون صاحبه موسرا يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شئ " (1).
والاستدلال: أما بالفقرة الواردة في صدر الرواية: " يطرح منه ما أكل ويحل الباقي "، لدلالته على حرمة ما باشره الحيوان المذكور. وأما بالفقرة المتأخرة: " فلا ينتفع به في شئ "، لأن سلب الانتفاع والأمر بالإراقة وما بهذا المضمون لسان من السنة الحكم بالنجاسة عرفا.
أما الفقرة الأولى فلا دلالة فيها، لأن مجرد النهي عن الأكل لعله بلحاظ نكتة السؤر، وهي نكتة عرفية كما تقدم. وأما الفقرة الأخيرة فهي وإن كانت أوضح لبعد تنزيلها على نكتة السؤر، لأن لسانها سلب الانتفاع، لا مجرد عدم الأكل، ولكن التفصيل بين الفقير والغني - مع ارتكاز أن فقر المالك وغناه لا دخل له في الطهارة والنجاسة - يصلح أن يكون قرينة على صرف الدليل عن النجاسة إلى ضرب من التنزه.
هذا في حال الروايات التي يمكن أن يستدل بها على النجاسة مع تحقيق حالها.
وهناك روايات يمكن أن يستدل بها على طهارة الفأرة في مقابل ذلك: