النجاسة أيضا.
وقد يكون بمعنى يشمل الرطوبة، فيكون الأمر بالنضح في فرض عدم الأثر محمولا على التنزه لعدم سراية النجاسة بدون رطوبة، بل قد يجعل ذلك حينئذ موهنا لظهور الأمر بالغسل في الحكم اللزومي.
ومنها - روايات الأمر بنزح شئ لدى وقوعها في البئر، كمعتبرة معاوية بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء " (1). غير أن الاستدلال بها يتوقف أولا: على عدم البناء على اعتصام ماء البئر، وإلا لتعين حمل الأمر بالنزح على التنزه، ومعه لا تبقى فيه دلالة على نجاسة الحيوان الساقط وثانيا: على أن يكون نظر السائل في سؤاله إلى استعلام حال الحيوان الساقط من حيث طهارته ونجاسته، وأما إذا كان النظر إلى استعلام حال ماء البئر من حيث إنه ينفعل أو لا ينفعل بعد الفراغ عن كون الساقط منجسا لغير المعتصم، فلا يمكن التمسك بالرواية حينئذ لا ثبات نجاسة الفأرة لأن الإمام (ع) يكون في مقام البيان من ناحية انفعال ماء البئر بعد الفراغ عن كون الساقط منجسا، ولو من ناحية أنه يكون ميتة لغلبة موت الفأرة في البئر إذا وقعت فيه، وليس الكلام مسوقا لحكم الفأرة ليتمسك بالاطلاق من هذه الناحية لفرض عدم موتها. ولا نسلم كلا الأمرين، فالاستدلال غير تام.
ومنها - رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع):
" قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة... الحديث " (2). وتقريب