مانعا عن الوضوء والشرب من الماء أمر عرفي في أذهان المتشرعة. ويدل على ذلك: تتبع أخبار السؤر وملاحظة ما ورد من السؤال عن سؤر ما يؤكل لحمه، مع أن طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوانات واضحة وليست موردا للسؤال (1). ورواية عمار المتقدمة نفسها ورد فيها السؤال عن سؤر الحمامة، مع وضوح طهارتها متشرعيا، وكل ذلك ينفي انحصار الجهة في الذهن المتشرعي والعرفي العام بالنجاسة.
وثانيا: أن من الواضح طهارة عدد كبير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، حتى أن الإمام في بعض الروايات (2) يقرب طهارة السؤر بأنه سبع، والسائل في بعض الروايات (3) يستشكل في نجاسة الكلب بقوله:
أليس هو سبع؟، مما يكشف عن ارتكازية طهارة السباع. وهذا الوضوح المرتكز يشكل قرينة متصلة على صرف العبارة المذكورة عن النجاسة، على تقدير ظهورها في نفسها في ذلك.
وثالثا: لو سلم عدم الوضوح المرتكز فلا أقل من استلزام الحمل على النجاسة لتقييد الأكثر في طرف المفهوم. هذا مضافا إلى أنه لا مفهوم للعبارة المذكورة بنحو ينتج سالبة كلية، أما معتبرة عبد الله بن سنان فلو ضوح