فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه:
الثوب الذي يلصق بالجلد. قال: وذكر أبو الحسن - يعني علي بن مهزيار - أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته " (1).
والظاهر عدم تمامية الدلالة في ذلك على النجاسة، إذ لو كان النظر إلى النجاسة لكان الأنسب التنبيه أيضا على سراية النجاسة إلى البدن، حيث يتعرض مع طول الزمان إلى الملاقاة مع جلود الثعالب الملبوسة، فلم تعرف مزية للثوب الذي يليه على البدن من ناحية هذا المحذور، خصوصا مع رطوبة اليد بين حين وآخر ووقوعها على الملابس عادة. وهذا بخلاف ما إذا كان النظر إلى ما يكتسبه الثوب الذي يليه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه خصوصا إذا كان مما يليه من جانب الوبر، فإنه سنخ محذور غير متجه في اليد ونحوها. وهذا إن لم يصلح قرينة على صرفه عن النجاسة فلا أقل من اقتضائه للاجمال.
ومما يمكن أن يستدل به أيضا على نجاسة الثعلب - وأمثاله من السباع التي ترد الحياض الواقعة بين مكة والمدينة عادة - الروايات الواردة في تحديد الكر، كمعتبرة صفوان بن مهران الجمال قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة (و - خ ل)، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل فيها الجنب، ويتوضأ منها؟. قال: وكم قدر الماء؟ قال: إلى نصف الساق وإلى الركبة.
فقال: توضأ منه " (2) ومثلها غيرها (3).