وهكذا يثبت أنه لو تمت رواية استرضاع المشركة كانت نعم الدليل على تقييد اطلاق الأمر بالإراقة في رواية المنع.
ثم إنه ربما يفصل بين ما إذا كان الطعام المعطى للطفل متنجسا من ناحيته وما إذا كان متنجسا من غير ناحيته فالأول يجوز اعطاؤه له دون الثاني.
ويمكن أن يستدل لذلك بتقريبين.
الأول: دعوى قصور دليل المنع عن صورة تنجس الطعام من ناحية الطفل نفسه لأن المدرك إنما هو روايات الأمر بالإراقة وهي لا اطلاق فيها لهذه الصورة لأن موردها المتنجس من غير ناحية الطفل فلا اطلاق للمقام.
ولكن بعد أن أوضحنا فيما سبق أن مورد الروايات المذكورة هو المتنجس بعين النجس فلا مجال لهذا الاستدلال لأن المتنجس من ناحية الطفل إن كان بعين النجس فالظاهر شمول الروايات للقطع بعدم الفرق وإن كان متنجسا بالمتنجس فلا دلالة للروايات المذكورة على المنع فيه حتى لو كان من غير ناحية الطفل.
الثاني: دعوى السيرة على عدم الاهتمام بالمتنجس من ناحية الطفل نفسه فتكون مخصصة لدليل المنع لو كان عاما.
وفيه أيضا عدم تمامية مثل هذه السيرة بناء على انقطاع السراية وعدم انتقال النجاسة في تمام المراتب لأن الغالب في يده أنها ليست من المتنجس الأول كي تكون منجسة فلعل انعقاد السيرة كان بلحاظ عدم سراية النجاسة غالبا.
الفرع الرابع: في وجوب ردع الطفل عن النجس، والصحيح أنه لا دليل على وجوبه لأن غاية ما رجعنا إليه في اثبات حرمة التسبيب إلى تناوله النجس إنما هو روايات الأمر بالإراقة بالاستظهار السابق ومن