مع الامكان ومع التعذر ينتقل إلى قيمة هذه الإعادة.
والكلام في تقدير القيمة المضمونة تارة يقع بناء على عدم القول بوجوب التطهير والاقتصار على الالتزام بحرمة التنجيس وأخرى بناء على الالتزام بوجوب التطهير:
أما على القول بعدم وجوب التطهير فقد عرفت إن ضمان الوصف قيميا معناه ضمان قيمة الوصف وحيث إن الوصف ليست له قيمة مستقلة فمرجع ذلك إلى ضمان ما خسرته العين من قيمة نتيجة لفقدان الوصف لأن الأوصاف حيثيات تعليلية لزيادة قيمة العين وعليه فيكون المتلف لوصف الطهارة في المصحف الشريف ضامنا للتفاوت السوقي بين قيمة المصحف النجس وقيمة المصحف الطاهر وهذا التفاوت يحدد في السوق قهرا بأقل النقصين وأقصد بهما نقص بقاء المصحف نجسا ونقص مؤونة التطهير التي تشتمل على نفقة نفس عملية التطهير أو على ما تسببه من نقص آخر في المصحف كزوال الصفرة الذهبية مثلا أو على كلا الأمرين فإنه لا وجه لأن يتنزل السعر السوقي النوعي للسلعة بأكثر من أقل الضررين والنقصين فيما إذا كان الأمر مرددا بينهما ولم يكن أحدهما متعينا كما لو تعين نقص زوال وصف الطهارة لعدم امكان التطهير مثلا فإن ذلك يعني أن النقص الوارد إنما هو بمقدار الجامع بين الضررين الأقل والأكثر فيتعين في الأقل لا محالة فلو كانت مؤونة التطهير أو خسارة وصف الصفرة الحاصلة به أو مجموعهما أقل من خسارة وصف الطهارة تعين الضمان بمقدارها لا محالة لأن العين تتنزل قيمتها السوقية في تلك الحالة بمقدار ذلك لا أكثر فمثلا إذا كانت قيمة المصحف الطاهر دينارا وقيمة المصحف المتنجس الذي لا يمكن تطهيره نصف دينار وكانت كلفة تطهير المصحف الذي يمكن تطهيره ربع دينار مع أخذ مؤونة نفس التطهير وما يخلفه من نقص في اللون والخصوصيات