وفرضنا أن شخصا نجس المصحف الشريف مع امكان التطهير ففي هذه الحالة سوف تنقص قيمته عن الدينار ويكون النقص بقدر ربع دينار لا أكثر نعم قد يفرض أن عملية التطهير بما تستتبع من مقدمات وتجفيف ونحو ذلك تتطلب زمانا فهذا نقص آخر تتضمنه مؤونة التطهير ومن أجله قد يكون نقصان القيمة في الحالة المذكورة أزيد من أجرة نفس التطهير وقيمة الصفرة الزائلة بالتطهير وهذه الزياد تمثل ذلك النقص الذي يدخل في مؤونة التطهير.
وقد يفرض مثال على العكس كما إذا فرضنا أن قيمة المصحف المتنجس الذي لا يمكن تطهيره ثلاثة أرباع الدينار وأن مؤونة التطهير بما فيها النقص الطارئ على العين بسببه كانت نصف دينار ففي هذه الحالة إذا نجس شخص المصحف الشريف ضمن بمقدار ربع دينار لأنه هو الذي يمثل نقص بقاء المصحف نجسا بحسب الفرض وهو أقل النقصين الذين يدور الأمر بينها بسبب فعل المنجس فلا موجب لتضمينه أزيد من ذلك نعم لو قيل بأن الوصف مضمون ضمانا مثليا لرجع الضمان المثلي للوصف إلى شغل الذمة بإعادة الوصف إلى العين على نحو تعود العين كما كانت إذ لا معنى لضمان المثل في باب الأوصاف - لو تعقلناه - إلا ذلك وينتقل مع التعذر إلى قيمة إعادة العين كذلك.
فيكون المنجس في هذا المثال مشغول الذمة بما تساوي ماليته نصف دينار ولكن الصحيح إن ضمان الأوصاف قيمي لا مثلي بل الالتزام بمثليته على خلاف الارتكاز العقلائي من جهات شتى إذ قد يتفق مثلا أن تكون كلفة الإعادة أكبر من قيمة العين رأسا.
وأما على القول بوجوب تطهير المصحف فيرد كل ما تقدم بإضافة